الشيخ السبحاني

422

المختار في أحكام الخيار

4 - ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 1 » . والمتبادر من هذه الروايات خصوصا الأخيرة أنّه يردّ ، ما أورد به من الضرر وليس ما أورد إلّا ما أخذه في مقابله ، لا قيمته الواقعية . ج : ما هو ظاهر في ضمانه بالقيمة الواقعية مثل : 5 - تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها داء ثم يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة والداء « 2 » . 6 - ولكن تقوّم ما بين العيب والصحّة فيردّ على المبتاع « 3 » . 7 - وردّ البائع عليه قيمة العيب « 4 » . 8 - ولكن يرجع بقيمة العيب « 5 » . ثمّ إنّ الشيخ حمل الروايات الأخيرة على صورة مساواة الثمن ، للقيمة السوقية للمبيع بقرينة ما فيها من أنّ البائع يردّ على المشتري وظاهره كون المردود شيئا من الثمن الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه . ولا يخفى أنّه ليست عليه قرينة ، إذ هو أيضا قابل للحمل على الغالب من زيادة الثمن على الأرش ، فلا يكون دليلا على كون المراد ما يخصّه من الثمن ثمّ إنّ هنا اشكالا أو اشكالين : وهما :

--> ( 1 ) - الوسائل : الجزء 12 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 ، 4 ، 6 . ( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 ، 4 ، 6 . ( 4 ) - المصدر نفسه : الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 ، 4 ، 6 . ( 5 ) - المصدر نفسه : الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 8 .